المسألة ٦٬١٣٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَقَالَ قَوْمٌ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة