المسألة ٦٬١٣٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ - وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة