المسألة ٦٬١٣٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: هِيَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة