المسألة ٦١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩ فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة