المسألة ٦١٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩ وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا هِيَ الْأَفْعَالُ الَّتِي الْوُضُوءُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة