المسألة ٦٢١بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَوَاتٍ مَفْرُوضَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة