المسألة ٦٬٤١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٤١ج ٣ ص ١٤١ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَلَا عَلَى الْكِتَابِيَّةِ إِحْدَادٌ ; اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة