المسألة ٦٬٤٤٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ وَقَالَ فِي الْخَمْرِ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة