المسألة ٦٬٤٦٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٧ج ٣ ص ١٤٧ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا بَيَّنَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة