المسألة ٦٬٤٦٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٧ج ٣ ص ١٤٧ وَمِنْ مَسَائِلِهِمُ الْمَشْهُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ بَيْعِ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ إِذَا حُلِبَ، فَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ يُجَوِّزَانِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجَوِّزُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة