المسألة ٦٬٤٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٤٨ج ٣ ص ١٤٨ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا. الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة