المسألة ٦٬٥٠٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ وَالثَّانِيَةُ: مَنْعُ الْمُعَامَلَةِ إِذَا كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مِنْ بَابِ السَّرَفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة