المسألة ٦٬٥١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ وَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَيْسَ يُحَرَّمُ التَّفَاضُلُ فِيهَا عِنْدَ مَالِكٍ فَإِنَّهَا صِنْفَانِ: إِمَّا مَطْعُومَةٌ، وَإِمَّا غَيْرُ مَطْعُومَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة