المسألة ٦٬٥٩٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ وَأَمَّا فِي الْوُجُوهِ الْبَاقِيَةِ فَلَيْسَ يُتَّهَمُ فِيهَا لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ لَمْ يُتَّهَمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة