المسألة ٦٬٦١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّ الْقَبْضَ عِنْدَهُ شَرْطٌ فِي كُلِّ مَبِيعٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة