المسألة ٦٬٦٣١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ، وَلَا التَّوْلِيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخُ بَيْعٍ لَا بَيْعٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة