المسألة ٦٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٠ج ١ ص ٢٠ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا يَمْسَحُ رَأْسَهُ أَيْضًا ثَلَاثًا، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَسْحَ لَا فَضِيلَةَ فِي تَكْرِيرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة