المسألة ٦٬٨١٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ حَائِطٍ لَهُ عِدَّةَ نَخَلَاتٍ غَيْرَ مُعَيَّنَاتٍ إِلَّا بِتَعَيُّنِ الْمُشْتَرِي لَهَا بَعْدَ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَبَايِعَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة