المسألة ٦٬٨٢٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٣ج ٣ ص ١٨٣ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَسْخُهُ مَا لَمْ يَفُتْ; وَأَنْكَرَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ بِذَلِكَ مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة