المسألة ٦٬٨٩٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ وَكَذَلِكَ أَيْضًا مِنْ أَبْوَابِ أَحْكَامِ الْبُيُوعِ الِاسْتِحْقَاقُ، وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ هِيَ أَيْضًا مِنَ الْأَحْكَامِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ، لَكِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يُفْرَدَ لَهَا كِتَابٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة