المسألة ٦٬٩١٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٢ج ٣ ص ١٩٢ وَمِنْهَا: أَنَّ فِيهِ مُعَارَضَةَ مَنْعِ بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة