المسألة ٦٬٩٣٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٣ج ٣ ص ١٩٣ وَقَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ: لَا يَتَدَاخَلُ مِنْهَا عُهْدَةٌ مَعَ ثَانِيَةٍ، فَعُهْدَةُ الِاسْتِبْرَاءِ أَوَّلًا، ثُمَّ عُهْدَةُ الثَّلَاثِ، ثُمَّ عُهْدَةُ السَّنَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة