المسألة ٧٬١٦٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِجَهْلِ الْمُمَاثَلَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة