المسألة ٧٬١٧٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢ وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ بَطَلَ الصَّرْفُ، وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى كَرِهَ الْمُوَاعَدَةَ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة