المسألة ٧٬١٨٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٣ج ٣ ص ٢١٣ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ بِالدِّرْهَمِ الزَّائِفِ، وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الزُّيُوفُ نِصْفَ الدَّرَاهِمِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَ الصَّرْفُ فِي الْمَرْدُودِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة