المسألة ٧٬٤٠١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْقِيمَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة