المسألة ٧٬٤١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ فَقَالَ مَالِكٌ، وَجَمَاعَةٌ: الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي صَحَّ، أَوْ يَتْرُكَ إِذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الْبَائِعُ أَخْذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي صَحَّ، وَإِنْ أَلْزَمَهُ لَزِمَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة