المسألة ٧٤٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ وَقَوْلٌ: إِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِإِطْلَاقٍ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمَبَانِي وَالْمُدُنِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ وَفِي غَيْرِ الْمَبَانِي وَالْمُدُنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة