المسألة ٧٬٦٥٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠ج ٤ ص ٢٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ; وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة