المسألة ٨٬١٢٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَيُبَاعُ عِنْدَهُ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ عَلَى شَرْطِ الْقَطْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة