المسألة ٨٬١٢٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٥ج ٤ ص ٥٥ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ قِبَلِ الرَّاهِنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة