المسألة ٨٬١٣٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٦ج ٤ ص ٥٦ أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ، وَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَلِيَّ مُخَيَّرٌ فِي الْعَمْدِ بَيْنَ الدِّيَةِ وَالْقَوَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة