المسألة ٨٬١٥٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٧ج ٤ ص ٥٧ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ مِنْ شَرْطِ الصِّحَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة