المسألة ٨٬١٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٥٩ج ٤ ص ٥٩ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة