المسألة ٨٬١٨٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٦٠ج ٤ ص ٦٠ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: بَلْ يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَقُمْ. وَبِقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَبِقَوْلِ عُثْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَشْهَبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة