المسألة ٨٬٢٠٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٦١ج ٤ ص ٦١ وَأَمَّا عَلَى أُصُولِ الشَّافِعِيِّ، فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ يَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهُ الرَّاهِنُ فِي إِتْلَافِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة