المسألة ٨٬٥٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٩٤ج ٤ ص ٩٤ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يَتَخَرَّجُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ أَمَرَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ بِدَفْعِهَا إِلَى الَّذِي دَفَعَهَا أَوْ لَمْ يَأْمُرْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة