المسألة ٨٬٧٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٠٨ج ٤ ص ١٠٨ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا، هَلْ عَلَى مُكْرِهِهَا مَعَ الْحَدِّ صَدَاقٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة