المسألة ٨٬٧٥٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٠٨ج ٤ ص ١٠٨ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة