المسألة ٨٬٧٦٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٠٩ج ٤ ص ١٠٩ وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مُقَابِلَ الْبُضْعِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةٌ إِذْ كَانَ النِّكَاحُ شَرْعِيًّا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا صَدَاقَ فِي النِّكَاحِ الَّذِي عَلَى غَيْرِ الشَّرْعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة