Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8762بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 109vol. 4, p. 109

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ الصَّدَاقَ لَيْسَ مُقَابِلَ الْبُضْعِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةٌ إِذْ كَانَ النِّكَاحُ شَرْعِيًّا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا صَدَاقَ فِي النِّكَاحِ الَّذِي عَلَى غَيْرِ الشَّرْعِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet