المسألة ٨٬٩١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٢١ج ٤ ص ١٢١ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة