المسألة ٨٬٩٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٧ج ٤ ص ١٢٧ وَأَجْمَعُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ يَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة