المسألة ٩٬١١٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٩ج ٤ ص ١٣٩ وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} فَقَالُوا: هَذِهِ أُمٌّ، وَكُلُّ أُمٍّ لَهَا الثُّلُثُ، فَهَذِهِ لَهَا الثُّلُثُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة