المسألة ٩٬١٣٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٤١ج ٤ ص ١٤١ وَقَالَ لِمَكَانِ هَذَا بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحْجُبَ الْأُخْتَ عَنْ أَخِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة