المسألة ٩٬١٥٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٤٢ج ٤ ص ١٤٢ وَقَالَ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لِثَلَاثَةٍ إِنِ ادَّعَوْهُ، وَهَذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ وَإِبْطَالٌ لِلْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة