المسألة ٩٬١٥٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٤٣ج ٤ ص ١٤٣ وَهَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا قَضَى الْقَافَةُ بِالِاشْتِرَاكِ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَيُقَالُ لَهُ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ، وَلَا يَلْحَقُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة