المسألة ٩٬١٦٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٤٣ج ٤ ص ١٤٣ وَالْقَافَةُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ إِنَّمَا يَقْضِي بِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَطْ لَا فِي النِّكَاحِ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة