المسألة ٩٬١٨٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٤٥ج ٤ ص ١٤٥ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ عِلْمِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُبَاشِرِ لِلْعِتْقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة