المسألة ٩٬١٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٤٥ج ٤ ص ١٤٥ وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ عَنْهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ، وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُعْتَقُ عَنْهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ لَا لِلْمُبَاشِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة